كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 17)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رِوَايَةً، وَقَالَ (١) مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ: " هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (٢)
١١٠٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ بِعِلْمٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ
---------------
(١) في (ظ ٤) و (ص) : قال، (دون واو) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/١٣٣-١٣٤ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٠٧) ، والحميدي (٧٣٦) ، وابن أبي شيبة ٢/٩٢، والبخاري (٨٥٨) و (٢٦٦٥) ، وابن ماجه (١٠٨٩) ، والدارمي ١/٣٦١، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤) ، وأبو يعلى (٩٧٨) و (١١٢٧) ، وابن خزيمة (١٧٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٦، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٤٢) ، وابن حبان (١٢٢٩) ، والطبراني في "الصغير" (١١٥٥) من طرق عن صفوان، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٠) و (١١٥٧٨) و (١١٦٢٥) و (١١٦٥٨) ، وانظر (١١٧٦٨) .
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (٤٤٦٦) .
قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.

الصفحة 73