عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ
---------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٤ و٤/٦٦ من طريق يحيى بن يعلى التيمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٨٥ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٤١٠) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٧٩) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به.
قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ١: الصحيح قول من قال: عن قزعة، عن أبي سعيد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (١١٨٩) ، ومسلم (١٣٩٧) ، سيرد ٢/٢٣٤.
وعن أبي بصرة الغفاري عند الطيالسي (١٣٤٨) ، والبزار (٤٢٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٨٠) سيرد ٦/٧.
وعن ابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٤/٦٥.
وقوله: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم"، سلف من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٢) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيرد الحديث بتمامه بالأرقام (١١٢٩٤) و (١١٤٠٩) و (١١٤١٠) و (١١٤١٧) و (١١٤٨٣) و (١١٥٠٥) و (١١٦٠٩) و (١١٦٨١) .
وسيرد برقم (١١٧٣٣) دون ذكر النهي عن الصلاتين.
وسيرد منه ذكر النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم بالأرقام: (١١٥١٥) و (١١٥٩٢) و (١١٥٩٣) و (١١٦٢٦) .
وسيرد منه ذكر شد الرحال بالأرقام (١١٧٣٨) و (١١٨٨٣) .
وسيرد منه ذكر النهي عن صوم اليومين بالأرقام (١١٦٣٧) و (١١٨٠٤) .