كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا " (١)
١١٥٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ " (٢)
---------------
(١) صحيح دون قوله: "والوسق ستون مختوماً"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البختري: وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يسمع من أبى سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، إدريس الأودي: هو ابن يزيد بن عبد الرحمن: وعمرو بن مرة: هو الجَمَلي المرادي.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/٩٨-٩٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٥) و (١٥٨٩) ، وأبو داود (١٥٥٩) ، وابن ماجه (١٨٣٢) ، وابن خزيمة (٢٣١٠) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٢١ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، والدارقطني ٢/٩٩ من طريق القاسم بن معن، كلاهما عن إدريس الأودي، به.
وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
وقال ابن خزيمة: يريد المختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعاً. قلنا: ورواية ابن ماجه بلفظ: "الوسق ستون صاعاً". وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١١٧٨٥) . وقوله: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة قد سلف نحوه بإسنادٍ صحيح برقم (١١٠٣٠) .
(٢) صحيح لغيره، دون قوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم: وهو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي =

الصفحة 116