أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)
١١٥٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ "، وَهَذِهِ أُخْتِي تُوَاصِلُ، وَأَنَا أَنْهَاهَا (٢)
---------------
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة: وهو عبد الله، ولعنعنة أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وبقية رجاله ثقات، موسى: هو ابن داود الضبِّي.
وانظر ما قبله.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشر بن حرب، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٨٢ عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢١٧٣) ، وأبو يعلى (١١٣٣) من طريقين عن حماد، به.
وقد سلف النهي عن الوصال بإسناد صحيح برقم (١١٠٥٥) .
قوله: وهذه أختي تواصل، وأنا أنهاها. ذهب بعض السلف إلى أن الوصال يحرم على من شق عليه، ويباح لمن لم يشق عليه، وكان عبد الله بن الزبير ممن يواصل خمسة عشر يوماً، وحجتهم في ذلك أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله -كما في حديث أبى هريرة عند البخاري (١٩٦٥) ، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم، والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها عند البخاري برقم (١٩٦٤) . وكانت أخت أبي سعيد ممن ذهب هذا المذهب. ولكن الأكثر على تحريم الوصال، وقد بسط الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/٢٠٤-٢٠٥ مذاهب العلماء فيه، فليراجعه من شاء.