كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

١١٥٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي تِيكَ الْبَقْلَةِ فِي الثُّومِ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا وَنَاسٌ جِيَاعٌ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا (١) فِي الْمَسْجِدِ "، فَقَالَ نَاسٌ: حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
---------------
= نَضْرة -وهو المنذر بن مالك العَبْدي العَوَقي- فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَية، وقد سمع من الجُرَيري -وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه.
وأخرجه مسلم (١٥٩٤) (٩٩) ، وأبو يعلى (١٣٧١) ، من طريق إسماعيل ابن عُلَية، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٥٩٤) (١٠٠) من طريق داود، عن أبي نضرة، به.
وقد سلف مختصرا برقم (١٠٩٩٢) .
قال النووي: يعني بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلاً.
وقولُ ابنِ عباس: لا بأس: يعني أنه كان يعتقد أنه لا ربا فيما كان يداً بيد، كان يرى جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلاً، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، ثم رجع عن ذلك.
قال السندي: قوله: قلت: نعم. لا بأس، أي: قال: لا بأس به. وحذف القول اختصاراً كثير في الكلام.
(١) في هامش (س) : يقربنا (يعني بتشديد النون) ، وجاء أيضاً في هامشها: بيان، في نسخ البخاري فلا يقربْنَا بدون تأكيد.

الصفحة 129