كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

١١٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ (١) ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الشَّامِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صِرْمَةَ الْمَازِنِيَّ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ: أَصَبْنَا
---------------
= والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٧) ، وابن حبان (٥٥٧٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٤٣٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٤٥، والبيهقي في "السنن" ٧/٩٨، وفي " الآداب" (٧١٧) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به.
وعندهم خلا ابنَ خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة.
قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عِرْية وعُرْية وعُرَيَّة، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير.
وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠٦، ومسلم (٣٣٨) (٧٤) ، والترمذي (٢٧٩٣) ، وابن ماجه (٦٦١) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٠) من طريق زيد بن الحبَاب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (٣٦٠٩) .
وعن ابن عباس، سلف (٢٧٧٣) .
قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب":
الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر.
وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.
(١) قوله: "بن حبان" ليس في (م) .

الصفحة 144