كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

وَقَالَ (١) سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (٢)
١١٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ " (٣)
---------------
(١) في (ظ ٤) : قال. دون واو.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.
وقوله: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (١١٠٣٣) .
وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (١١٠٤٠) .
وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (١١٠٢٢) .
وسلف الحديث مختصراً برقم (١١٠٣٣) ، وذكرنا هناك مكرراته.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.
وقد سلف برقم (١١٠٢٢) .
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.
والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع.
واللبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (١١٠٢٢) .
وانظر "فتح الباري" ٤/٣٥٩-٣٦٠، ففيه تفصيل نفيس.

الصفحة 177