كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)
١١٨١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ " (١)
١١٨١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا
---------------
للنازع.
قوله: "بمظلمة": بكسر اللام: هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها، فيكون ظلماً، فليس للإمام أن يسعر، لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق، والنصيحة لهم، والله تعالى أعلم.
وقال المناوي في "فيض القدير" ٢/٢٦٦: وأفاد الحديث أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعة، وهو مذهب عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار، وقال ابن العربي المالكي: الحق جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين، وما قاله المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكل مال الناس، والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمه أمضى.
(١) حديث صحيح، علي بن عاصم -وهو الواسطي، وإن يكن ضعيفاً- متابع، سهيل بن أبي صالح ثقة من رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً، وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة من رجال الشيخين.
وقد سلف بالأرقام (١١١٩٥) و (١١٣٢٨) .
الصفحة 330
446