كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
هو كذلك في "مصنف" عبد الرزاق (١٩٦٥٤) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الدعاء" (١٤١) ، والآجري في "الشريعة" ص٣١٠.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٣٤٠-٣٤١، ومسلم (٧٥٨) (١٧٢) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٨١) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٠٢) ، وأبو عوانة ٢/٢٨٨-٢٨٩، وابن حبان (٩٢١) ، والطبراني في "الدعاء" (١٤٣) و (١٤٤) و (١٤٥) و (١٤٦) و (١٤٧) ، والآجري في "الشريعة" ص٣٠٩، ٣١٠، من طرق عن أبي إسحاق، به. وكلهم: حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول غير أبي عوانة فعنده: حتى ذهب ثلث الليل الأوسط.
وقوله: "حتى إذا كان ثلث الليل الآخر" له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (١١٤٥) ، ومسلم (٧٥٨) (١٦٨) ، وقد سلف في مسنده برقم (٨٩٧٤) من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، به.
وآخر من حديث عبد الله بن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٣) ذكر الحافظ في "الفتح" ٣/٣١ الاختلاف في تعيين الوقت، ونقل عن الترمذي قوله: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، ثم قال: وسلك بعضهم طريق الجمع ... فيجمع بذلك بين
الروايات بأن فى ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم الليل عند قوم، وتأخره عند آخرين، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم بأحد الأمور في وقت، فأخبر به، ثم أعلم به في وقت آخر، فأخبر به، فنقل الصحابة فى ذلك عنه، والله أعلم.
وقد سلف بالأرقام (١١٢٩٥) و (١١٣٨٦) .
وقد سلفت أحاديث الباب في رواية عبد الله بن مسعود رقم (٣٦٧٣) .
وقوله: "ما اجتمع قوم يذكرون الله ... " سلف برقم (١١٢٨٧) وإسناده صحيح.

الصفحة 390