كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= حماد بن زيد كما جاء مصرحاً به عند حسين المروزي، وقد روي موقوفاً، وقال الترمذي: هو أصح، قلنا: لكنه في حكم المرفوع.
وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زياداته على "زهد" ابن المبارك (١٠١٢) عن بشر بن السري، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٩٧٩) عن سليمان بن حرب، والترمذي (٢٤٠٧) من طريق محمد بن موسى البصري، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٠٩ من طريق عارم ومسدد وسهل بن محمود، والبيهقي في "الشعب" (٤٩٤٥) من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد الحَراني، سبعتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد، عن حماد بن زيد، ولم يرفعوه.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث سعيد، تفرد به حماد عن أبي الصهباء.
وأخرجه الترمذي (٢٤٠٧) من طريق صالح بن عبد الله، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١) من طريق مسدد بن مسرهد، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن أبي سعيد الخدري، قال: أحسبه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه الترمذي (٢٤٠٧) من طريق حماد بن أسامة أبي أسامة، عن حماد بن زيد، به، ولم يرفعه. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث محمد بن موسى.
قلنا: يعني المرفوع.
قال السندي: قوله: "إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر للسان": من التكفير، بمعنى الخضوع، أي: إن الأعضاء كلها تطلب منه الاستقامة طلب من يخضع لغيره ليفيض عليه بالمطلوب بواسطة الخضوع لديه، والمراد بالأعضاء الظاهرة، وهذا لا ينافي أن يكون المدار على صلاح القلب، وأن يكون استقامة اللسان به، كما جاء: "في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله". =

الصفحة 403