١١٥٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " (١)
---------------
= المدني.
وأخرجه ابن حبان (٦٢٧١) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وقد سلف برقم (١١٠٥٨) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وأخرجه البخاري (٦٤٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٦٠ من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٢/٤٧٩-٤٨٠ -ومن طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٧٦) -، وأبو داود (٥٦٠) ، وابن ماجه (٧٨٨) ، وأبو يعلى (١٠١١) ، وابن حبان (١٧٤٩) و (٢٠٥٥) ، والحاكم ١/٢٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (٧٨٨) من طريق أبي معاوية: وهو محمد بن خازم، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، به، مرفوعاً، وعندهم زيادة ما عدا ابن ماجه: "فإن صلاها بأرض فلاة، فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين صلاة"، وهذا لفظ ابن أبي شيبة. وحكى أبو داود عن عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة".
قلنا: وإسناد هذه الزيادة جيد، فهلال بن ميمون، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم في تعيينه، فظنه هلال بن أبي ميمونة -وهو هلال بن علي بن أسامة الذي أخرج له الشيخان- فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فقد اتفقا على الحجة بروايات =