كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 18)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ " (١)
---------------
= بالمثلثة ... ووقع في رواية الأوزاعي: "إحدى يديه" تثنية يد ولم يشك، وهذا هو المعتمد، فقد وقع في رواية شعيب ويونس: "إحدى عضديه".
قوله: "البضعة": قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٥: أي القطعة من اللحم.
قوله: "تدردر" قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٥: بفتح أوله، ودالين مهملتين مفتوحتين، وبينهما راء ساكنة، وآخره راء، وهو على حذف إحدى التاءين، وأصله: تتدردر، ومعناه: تتحرك، وتذهب وتجيء.
وقال الحافظ في "الفتح" ٦/٦١٨: وقوله في هذه الرواية: "فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه" لا ينافي قوله في تلك الرواية [يعني التي سلفت برقم (١١٠٠٨) ] ، "فقال خالد" لاحتمال أن يكون كل منهما سأل في ذلك.
ثم قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٣: ثم رأيت عند مسلم [ (١٠٦٤) (١٤٥) ] من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسنده فيه: "فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: "لا". ثم أدبر، فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله، فقال: يا رسول الله، أضرب عنقه؟ قال: "لا". فهذا نص في أن كلاً منهما سأل.
وقال الحافظ في "الفتح" ٦/٦١٩: وفي هذا، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تقتل عماراً الفئة الباغية" دلالة واضحة على أن عليا ومن معه كانوا على الحق، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم، والله أعلم.
(١) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وصله وإرساله، وصحح الموصول ابنُ خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عبد البر والذهبي. =

الصفحة 97