١٢٣١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَقُولُ اللهُ
---------------
= الأنصاري- فقد روى عنه جمع، ووثقه النسائي في "الكنى" فيما نقله ابن حجر في "تهذيبه"، ووثقه أيضاً الذهبي في "الميزان".
وأخرجه الطيالسي (٢١٣٦) ، وأخرجه النسائي ١/٢٧٣ من طريق خالد بن الحارث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٩١-١٩٢ من طريق وهب ابن جرير، ثلاثتهم (الطيالسي وخالد ووهب) عن شعبة، بهذا الإسناد. واقتصر وهب في روايته على بيان وقت العصر.
وأخرجه عبد بن حميد (١٢٣١) من طريق مسلم الملائي، وأبو يعلى (٤٠٠٤) من طريق بيان بن بشر، كلاهما عن أنس. في رواية أبي يعلى: بين صلاتيكم الأولى والعصر.
وسيأتي الحديث عن حجاج عن شعبة برقم (١٢٧٢٣) .
وسلف بيان وقت صلاة الصبح من طريق حميد عن أنس برقم (١٢١١٩) .
وفي التبكير بصلاة المغرب انظر (١٢١٣٦) .
ووقت العصر سيأتي برقم (١٢٣٣١) .
ووقت الظهر سيأتي برقم (١٢٦٤٣) .
وتأخير وقت العشاء سيأتي برقم (١٢٨٨٠) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٤٩) .
قوله: "بين صلاتيكم هاتين" قال السندي في حاشية النسائي: الظاهر أن المراد بهما الظهر والعصر، أي: يصلي العصر بين ظهركم وعصركم، والمقصود أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجل، وأنهم يؤخرون.
"إلى أن ينفسح البصر" أي: يتسع، وهذا آخر وقته، ولا يلزم منه أنه أخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده، بل ذاك هو الذي يدل عليه حديث "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس" الحديث، والله تعالى أعلم.