١٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ (١) ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ (٢) مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ " (٣)
١٢٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " قَالَ: قُلْتُ: وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ
---------------
= داور القطان، وقيده بالصلاة بهم.
ويشهد لها حديث عائشة عند ابن حبان بالأرقام (٢١٣٤) و (٢١٣٥) . وإسناده صحيح.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٣: إنما ولاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة دون القضايا والأحكام، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يُدرك الأشخاص، ولا يُثبت الأعيان، ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز.
(١) قوله: "عن حميد" سقط من (م) و (س) و (ق) .
(٢) في (م) و (س) و (ق) : يعلموا.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص٦٣-٦٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٨٦، والبخاري في "الأدب المفرد" (٩٤٦) ، وأبو يعلى (٣٧٨٤) ، وأبو الشيخ ص٦٣ من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وسيأتي الحديث بالأرقام (١٢٣٧٠) و (١٢٥٢٦) و (١٣٦٢٣) .