عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ (١) ، " وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا " (٢)
١٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا " (٣)
---------------
(١) في (ظ ٤) : النُهبى، وكلاهما صحيح.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر -وهو عيسى بن أبي عيسى الرازي- حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد توبع. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وأخرجه الضياء في "المختارة" (٢١٢٤) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" مقطعاً (٣٠٩١) و (٣٠٩٢) و (٣٠٩٣) و (٣٠٩٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣١٦) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/٤٩، والضياء (٢١٢٥) من طريق علي بن الجعد، عن أبي جعفر الرازي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥٧، والبزار (١٧٣٣- كشف الأستار) ، والضياء (٢١٢٦) من طرق عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس وحده، به.
وسيأتي كذلك برقم (١٢٥٩٨) عن خلف بن الوليد عن أبي جعفر.
وسيأتي ضمن حديث من طريق ثابت عن أنس برقم (١٣٠٣٢) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذُكرت شواهده هناك.
قوله: "النُهْبة"، قال السندي: بضم فسكون: المال المنهوب، وبالفتح مصدر، وفي بعض النسخ "النُهْبى" بضم نون فسكون هاء، مقصورٌ. قيل: هذا النهي في أخذ مال المسلم قهراً، وأخذ الأموال المشتركة بينهم.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو جعفر -وهو الرازي- متابع. =