كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 19)

١٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقَدَ لَهُ نَارٌ فَيُقْذَفَ فِيهَا " (١)
---------------
= الصلاة.
وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٨ من طريق سليمان بن طرخان التيمي، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه أبو عوانة ١/٣٢٨-٣٢٩، والطبراني في "الصغير" (١٠٧٣) من طريقين عن قتادة، عن أنس.
وسيأتي من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة برقم (١٢٩٧١) .
وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٥٥٦٩) ، وذُكرت شواهده هناك.
قوله: "أمر بلال"، قال السندي: على بناء المفعول، قالوا: هذا في حكم الرفع ضرورة، إذ لا آمر يومئذٍ في مثل هذه الأمور إلا هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
"يوتر الإقامة" قد أخذ به الجمهور، وقد جاء تثنية الإقامة، وأخذ به قوم، ولا معارضة في الأفعال، بل الكل سنةٌ، والله تعالى اعلم. وانظر "الاعتبار" للحازمي ص٦٧-٧٠، و"نصب الراية" للزيلعي ١/٢٥٨ وما بعدها.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ١/٢٧ و٢/٢٨٨ من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٦) و (٦٩٤١) ، ومسلم (٤٣) (٦٧) ، والترمذي (٢٦٢٤) ، وأبو يعلى (٢٨١٣) ، وابن حبان (٢٣٨) ، وابن منده في "الإيمان" (٢٨١) ، والبيهقي في "الشعب" (٤٠٥) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به. =

الصفحة 61