. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= (١٣١٣) ، وابن حبان (٥٠٠٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه مقطعاً كذلك مسلم ص ١١٧٩ (١٠٣) ، والنسائي ٧/٣٨ من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي ٧/٣٨-٣٩ من طريق أبي سلمة، والطحاوي ٤/١١٢ من طريق واسع بن حبان، وابن حبان (٤٩٧١) ، والدارقطني ٣/٤٨-٤٩ من طريق عطاء، ستتهم عن جابر، به. وبإثر رواية أبي الوليد ذكر الراوي عنه أن عطاءً شهد على جابر بمثله.
وأخرج أبو داود (٣٤٠٦) ، والطحاوي ٤/١٠٧ من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله.
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٨٤١) .
ومن طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم (١٤٩٢١) .
ومن طريق أبي الزبير وعطاء بن أبي رباح برقم (١٤٨٧٦) و (١٥٢١٥) ، وبنحوه برقم (١٥٠٨٢) و (١٥٠٨٤) .
وسيأتي الترخيص في العرايا من طريق واسع بن حبان عن جابر برقم (١٤٨٦٨) .
وللمعاومة انظر (١٤٣٢٠) ، وللمخابرة انظر (١٤٣٥٢) .
وفي باب النهي عن المحاقلة والمزابنة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٠٨٨) .
وفي باب الترخيص في العرايا عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٠) .
وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٣٦) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك.
قوله: "المحاقلة" قال السندي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
"والمزابنة" بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
"والمخابرة" كِراءُ الأرض ببعض الخارج منها.=