كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

١٤٣٥٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَعْنِي أَبَاهُ - أَوْ اسْتُشْهِدَ -، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ شَيْئًا، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ، ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيَّ "، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: " كِلْ لِلْقَوْمِ "، قَالَ: فَكِلْتُ لِلْقَوْمِ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ (١)
---------------
"والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواماً.
"والثنْيا" كالدُّنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شَراحِيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٤٦٩، والبخاري (٢١٢٧) ، والنسائي ٦/٢٤٥، وأبو يعلى (١٩٢١) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٥) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه البخاري (٢٧٨١) و (٤٠٥٣) ، والنسائي ٦/٢٤٤، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣٤٥) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/١٤٩، والبغوي (٣٧٢٢) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٩٦) و (٢٧٠٩) ، وأبو داود (٢٨٨٤) ، وابن ماجه (٢٤٣٤) ، والنسائي ٦/٢٤٦، وابن حبان (٦٥٣٦) و (٧١٣٩) ، والفريابي في=

الصفحة 260