١٤٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ " (١)
١٤٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، (٢) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بِالْحَجِّ " (٣)
---------------
= الشمس لموت إبراهيم! فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفانِ لموت أحدِ ولا لحياتِه ... "، وهذا الحديث مرويٌ عن جمع من الصحابة في "الصحيحين" وغيرهما.
(١) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٠-٧١، ومسلم (٢٢٠٧) ، وأبو داود (٣٨٦٤) ، وأبو يعلى (٢٢٨٨) ، والطحاوي ٤/٣٢١، وأبو عوانة في الطب كما في "الإتحاف" ٣/١٧٢، والحاكم ٤/٢١٤، والبيهقي ٩/٣٤٢ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وانظر (١٤٢٥٢) .
(٢) قوله: "عن أبي سفيان" سقط من (م) .
(٣) إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٦٦) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد الحج. وإسناده لا بأس به.
وسلف برقم (١٤٢٧٩) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهلَّ هو وأصحابه بالحج ... الحديث. وهو في "صحيح البخاري" (١٦٥١) وغيره.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري (١٥٦٢) ، ومسلم (١٢١١) (١١٤) و (١١٨) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَّهل بالحج، وفي رواية عند مسلم (١٢١١) (١٢٢) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفردَ الحج. وسيأتي في مسندها ٦/٣٦.=