كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ " (١)
١٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
---------------
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (١٥) (١٦) ، وأبو يعلى (١٩٤٠) ، وأبو عوانة ١/٤-٥، وابن منده في "الإيمان" (١٣٧) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٢٢٩٥) ، وابن منده (١٣٧) من طريق ابن نمير وحده، به.
وأخرجه مسلم (١٥) (١٧) ، وأبو عوانة ١/٥، وابن منده (١٣٨) من طريق شيبان النحوي، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر.
ورواه جابر بن نوح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن النعمان بن قوقل.
أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/١٤٦، وجابر بن نوح ضعيف.
وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٧٤٧) ، وذكر فيه هناك الصلوات المكتوبات والصيام.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٥١٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "أحللت الحلال" قال السندي: باعتقاده حلالاً.
"وحرمت الحرام" باعتقاده حراماً، واجتنابه عملاً.
"ولم أزد على ذلك" المذكور، ودخل فيه بقية الفرائض لأن تركها حرام، وذكر الصلاة للاهتمام بأمرها، ولذلك قال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نعم".
قلنا: قد ذُكِرَ في هذا الحديث من الفرائض أيضاً الصيام كما سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (١٤٧٤٧) ، وبقي منها الزكاة دون الحج، فإنه قد فرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل: بعدها، والنعمان بن قَوْقَل- وهو من الأنصار من بني عمرو بن عوف- ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن استُشهد بأُحُد في السنة الثانية.

الصفحة 289