كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

١٤٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ "، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا (١)
---------------
= و (٢٦٢٨) ، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٢) ، والدارقطني ٤/٢٢٤، والبيهقي ٦/١٠٤ من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (١٦٠٨) (١٣٥) ، والطحاوي ٤/١٢٠ من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٣١٧ من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم ... ". قال الدارقطني ٤/٢٢٤: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.
وأخرجه الشافعي ٢/١٦٥، ومن طريقه البيهقي ٦/١٠٤-١٠٥، والبغوي (٢١٧٠) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (١٤١٥٧) .
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٣٢١ من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشفعة والجوار.
وانظر (١٤٢٩٢) .
(١) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان- وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٨، وعبد بن حميد (١٠٣٢) ، ومسلم (٣٨٨) ، وأبو يعلى (١٨٩٥) ، وابن خزيمة (٣٩٣) ، وأبو عوانة ١/٣٣٣، والبيهقي ١/٤٣٢، والبغوي (٤١٤) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.=

الصفحة 296