. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً. وعندهم جميعاً: إلا كلب صيد، وزادوا مع ثمن الكلب ثمن السنور أو الهر. وقال النسائي: وحديث حجاج ليس بصحيح، وفي الموضع الثاني: منكر.
وأخرجه الدارقطني ٣/٧٣ من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ووقع في مطبوع "سنن الدارقطني" زيادة: رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَِ بعد كلمة "نهى" وهو خطأ، يُحذف.
وقال الدارقطني عقبه: ولم يذكر حمادٌ: "عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهذا أصح.
قال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبهَ على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم.
وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والسنور من طريق أبي الزبير وعطاء، عن جابر برقم (١٤٦٥٢) ، وعن الكلب وحده من طريق شرحبيل بن سعد برقم (١٤٨٠٢) .
وسلف النهي عن ثمن الهر من طريق أبي الزبير برقم (١٤١٦٦) ، وسيأتي برقم (١٤٧٦٧) .
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (١٢٨١) ، والدارقطني ٣/٧٢ و٧٣، والبيهقي ٦/٦، وهو حديث قابل للتحسين.
وعن ابن عباس عند أبي حنيفة في مسنده ص٤٠١، قال الزيلعي: إسناده جيد. قلنا: ورواه ابن عدي في "الكامل" ١/١٩٧ من طريق أبي حنيفة، وفي إسناده إليه ضعف.
وفي باب النهي عن ثمن الكلب دون استثناء، عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٧٦) ، وذُكِرَت شواهده هناك. ونزيد عليها حديث أبي مسعود الأنصاري، سيأتي ٤/١١٨-١١٩.=