١٤٤١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا "، قَالَ: فَأَكَلْنَا، وَتَزَوَّدْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: " لَا " (١)
---------------
= قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٣: وأما ثمن الكلب، فحرام عند أكثر أهل العلم، روي عن أبي هريرة أنه قال: هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم
إلى أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفُه، وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يُجوز بيعه لا يُوجب القيمةَ على متلفه، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (١٧١٩) ، ومسلم (١٩٧٢) (٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٣٨) ، والبيهقي ٩/٢٩١، والبغوي (١٩٥٢) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد- ورواية مسلم وحده فيها، قال: نعم، بدل: لا. وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح" ٩/٥٥٣.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٥٧، والبخاري تعليقاً بإثر (٥٤٢٤) ، ومسلم (١٩٧٢) (٣٠) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٦، والنسائي في "الكبرى" (٤١٤١) ، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٥٤-١٥٥ من طرق عن ابن جريج، به. وثم يذكروا سؤال ابن جريج لعطاء.
وأخرجه مسلم (١٩٧٢) (٣١) ، والطحاوي ٤/١٨٦، وأبو عوانة ٥/٢٣٧=