. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٢/٤٦٧- ٤٦٨، وعبد بن حميد (١٠١٢) ، ومسلم (٩٠٤) (١٠) ، وأبو عوانة ٢/٣٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٢٨، وابن حبان (٢٨٤٣) ، والبيهقي ٣/٣٢٦، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" ص ٢٨٥-٢٨٦ من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير، عن جابر برقم و (١٥٠١٨) ، ووقع فيه ركوعان في كل ركعة. قال البيهقي ٣/٣٢٦: من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر، عَلِمَ أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم تُوفيَ إبراهيمُ ابنُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد اتَفقت روايةُ عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ورواية عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن
عَمْرو، ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنما صلاها
ركعتين في كل ركعة ركوعين، وفي حكاية أكثرهم قولَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته" دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنُه، فخطب، وقال هذه المقالة ردا لقولهم: إنما كَسَفَت لموته، وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم، دلالةٌ على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ رحمهما الله تعالى. وانظر لذلك: "زاد المعاد" ١/٤٥٢-٤٥٦.
وانظر أحاديث الباب عند حديث ابن عمر السالف برقم (٥٨٨٣) .
وقصة صاحبة الهرة، سلفت من حديث أبي هريرة برقم (٧٥٤٧) ، وذُكِرَت تتمة شواهده هناك.
قوله في صاحب المحجن في حديث جابر هذا: "يجزُ قصبه في النار" وهم في الرواية، فالمحفوظ أن الذي رآه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تلك الصورة هو عمرو ابن لحي، كما سيأتي برقم (١٥٠١٨) من حديث أبي الزبير عن جابر، ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٧٨٧) ، وهو متفق عليه، وحديث عائشة=