كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

١٤٤٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ "، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنَّكُنَّ (١) تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ "، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ، وَقَلَائِدَهُنَّ، وَقِرَطَتَهُنَّ، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ "، (٢)
---------------
= وانظر ما سيأتي برقم (١٤٥٥٣) و (١٥٠٤١) .
وفي باب جواز الرمي على الراحلة: عن أم الحصين الأحمسية، سيأتي ٦/٤٠٢.
وعن قدامة بن عبد الله، سيأتي ٣/٤١٢-٤١٣.
(١) في (م) و (س) : لأنكن.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك- وهو ابن أبي سليمان العَرْزمي الكوفي-، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/١٨٦، وفي "الكبرى" (١٧٨٤) ، وابن خزيمة (١٤٦٠) ، والدارقطني ٢/٤٦-٤٧ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الدارقطني مختصرة إلى قوله: ولا إقامة، ورواية ابن خزيمة مختصرة أيضاً من قوله: فأمرهن بتقوى الله ... ، إلى آخر الحديث.=

الصفحة 313