١٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ " (١)
١٤٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " (٢)
---------------
= "فَحْلها"، أي: للضراب لمن معه الإناث بلا ذكر.
"ومنيحتها"، أي: العطية منها للمحتاج إلى اللبن، ولا ماشية عنده.
فائدة: قال البيهقي في "السنن" ٤/١٨٣: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره.
وانظر "فتح الباري" لابن حجر ٣/٢٧٢-٢٧٣.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (١٤٤٥٠) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤١٧) .
وأخرجه الشافعي ٢/٨ و٩، وابن أبي شيبة ٤/١٨١، ومسلم (١٤١٧) ، والبيهقي ٧/٢٠٠ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (١٤٦٤٨) عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٧٠١٢) ، وانظر شرحه وشواهده هناك.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٢٠٣٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم=