كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

١٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " إِنَّا كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ، لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا " (١)
---------------
= تقتلوا أولادكم من إملاق) وغير ذلك من الآيات التي قيّد فيها بالغالب، وليس لها مفهوم يعمل به.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" برقم (١٣٢١١) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٥١٧) ، والدارقطني ٤/١٣٥، والبيهقي ١٠/٣٤٨.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٨٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٣٩) من طريق مكي بن إبراهيم، والنسائي (٥٠٤٠) من طريق أبي عاصم، وأبو يعلى (٢٢٢٩) ، وابن حبان (٤٣٢٣) من طريق روح بن عبادة، ثلاثتهم عن ابن جريج، به.
وأخرجه أبو داود (٣٩٥٤) ، وابن حبان (٤٣٢٤) ، والحاكم ٢/١٨-١٩، والبيهقي ١٠/٣٢٨ من طريق قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ابن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا فانتهينا. وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١٦٤) .
وأخرج الدارقطني ٤/١٣٤ من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يستمتع بها سيدها ما دام حياَ، فإذا مات فهي حرة".
وخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني ٤/١٣٤ عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفاً.=

الصفحة 340