١٤٤٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا " (١)
١٤٤٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ (٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " (٣)
---------------
= وفي باب تحريم الخلسة والنهبة عن زيد بن خالد الجهني، سيأتي ٤/١١٧.
قوله: "المجثمة" هي كل حيوان يُنصَبُ ويُرمَى ليقتل.
"الخُلْسة" بالضم: ما اختطفته بسرعة على غفلة.
"النُّهبة" بالضم: المال المنهوب، والنَهب: هو الغَلَبةُ على المال والقهر.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي.
وسيتكرر برقم (١٥٢٥٤) ، وانظر (١٤٣٥١) .
(٢) في (م) : حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر. ولفظة: "أبو النضر" لم ترد في أصولنا الخطية.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير، فمن رجال مسلم، إلا أنه لم يصرح بسماعه من جابر، لكنه قد توبع.
وأخرجه الطيالسي (١٧٣٥) ، وابن أبي شيبة ٤/١٠١، ومسلم (١١٧٩) (٥) ، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/٣٩٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٤، والدارقطني ٢/٢٢٨، والبيهقي ٥/٥١ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني ٢/٢٢٩ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر،=