كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 22)

١٤٥٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحُجَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ " (١)
---------------
= ورواه عمر بن علي المقدمي عن ابن إسحاق فاختلف عليه، فسماه مرة واقد ابن عبد الرحمن كما هو عند عبد الواحد بن زياد، وسماه مرة أخرى عنه: واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، وتابعه على الوجه الثاني إبراهيم بن سعد الزهري عند المصنف برقم (١٤٨٦٩) ، وأحمد بن خالد الوَهْبي عند غيره، وهو الصواب إن شاء الله، وواقد بن عمرو هذا ثقة من رجال مسلم.
قلنا: وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث، وقد صرح بسماعه من داود بن الحصين فيما سيأتي عند المصنف برقم (١٤٨٦٩) .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٥٥-٣٥٦ عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢٠٨٢) عن مسدَّد، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وأخرجه البزار- كما في "الوهم والإيهام" ٤/٤٢٨-٤٢٩، عن عمر بن علي المقدَّمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤، والبيهقي ٧/٨٤ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والحاكم ٢/١٦٥ من طريق عمر بن علي المقدمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر.
قلنا: وقد روي في جواز النظر إلى المرأة والنَّدب إليه عند خطبتها عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٨٤٢) . وانظر تتمة شواهده هناك.
والكَرَب- بفتحتين-: أصول السََّعَف الغِلاظ العِراض.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي=

الصفحة 441