كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 23)

١٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ (١) الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " (٢)
---------------
= (٢٤٧٧) ، وابن الجارود (٥٩٥) ، وابن حبان (٤٩٥٣) ، والبيهقي ٦/١٥ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ضمن حديثٍ: مسلمٌ (١٥٦٥) (٣٥) ، والنسائي ٧/٣١٠، والبيهقي ٥/٣٣٩ و٥/١٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وهذا نصه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ضِرابِ الجمل، وعن بيع الماءِ، وبيع الأرض للحَرْث، يبيع الرجل أرضه وماءَه، فعن ذلك نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه النسائي ٧/٣٠٦-٣٠٧ من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر.
وإسناده قوي.
وسيأتي برقم (١٤٨٤٢) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٢٤) ، ولفظه مرفوعاً: "لا يُمنَع فضل الماء ليمنع به الكلأ". وانظر شرحه هناك.
(١) في (ق) ونسخة في هامش (س) : عن كراء.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفِي.
وأخرجه الدارمي (٢٦١٧) عن أبي نُعيم الفضل بن دكين، ومسلم ص ١١٧٨ (١٠٠) من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به.
وسيأتي برقم (١٥٢٥٢) عن موسى بن داود.
قوله: "بيع الأرض البيضاء"، قال السندي: أي: كراء الأرض الخالية عن الأشجار والزروع.

الصفحة 10