كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر. وجابر الجعفي والليث ضعيفان.
قال ابن عدي: وهذا معروف بجابر الجعفي، عن أبي الزبير، يرويه عنه الحسن بن صالح، إلا أن إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن أبي بكير رويا عن الحسن بن صالح، عن ليث وجابر فجمعا بينهما.
وأخرجه الدارقطني ١/٤٠٢، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٩٩) ، والبيهقي في "القراءة" (٣٤٦) من طريق سهل بن العباس المروزي، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. قال الدارقطني: وسهل ابن العباس، متروك.
وأخرجه البيهقي في "القراءة" (٣٤٧) و (٣٤٨) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وابن لهيعة سيئ الحفظ، وفي إسناده أيضاً محمد بن أشرس، وهو متروك الحديث.
وأخرج نحوه الطحاوي ١/٢٢٨، والدارقطني ١/٣٢٧، والبيهقي في "القراءة" (٣٤٩) من طريق يحيى بن سلام، عن مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن جابر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام"، وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف،
والصواب موقوف. ثم ساقوه من طرق أخرى عن جابر موقوفاً.
قلنا: وهو في "الموطأ" ١/٨٤ عن وهب بن كيسان، عن جابر موقوفاً، وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي من طريقه في "السنن" ٢/١٦٠. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه
بالقراءة دون ما لا يجهر، فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي=

الصفحة 13