كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 23)

١٤٦٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ " (١)
---------------
و (١٧٧) ، وإسناده صحيح.
وحديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٣٤) ، وهو متفق عليه.
وفي باب "لا يدخل الحمام إلا بمئزر"، وأيضاً "لا يُدخل حليلته الحمام" عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٧٥) ، وانظر تتمة شواهده هناك، ولا يخلو واحد منها من مقال.
ويشهد لقوله: "لا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر" حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٢٥) . وحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٧٧٥) ، والبيهقي ٧/٢٦٦. وفي إسناديهما ضعف.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، لكنه قد توبع، تابعه معقل بن عبيد الله عند مسلم وغيره كما سيأتي في التخريج وعند الحديث (١٥١٤٨) ، وقد صرح أبو الزبير هناك بالتحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٦١) من طريق الوليد بن مسلم، والطحاوي ٤/٥٢ من طريق عبد الغفار بن داود، و٤/٥٣ من طريق عمرو بن خالد، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٢٥٩) ، والدارقطني ٣/٧٢ من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن السنور، وهي الهرة. وهذا إسناد حسن.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) ، وابن حبان (٤٩٤٠) ، والبيهقي ٦/١٠ من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابراَ عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك. =

الصفحة 20