جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، (١) وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ إِلَّا الْعَرَايَا " (٢)
١٥٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " (٣)
١٥٢١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى
---------------
(١) "عطاء" سقط من (م) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي سعد الصغاني، لكنه قد توبع في الحديث السالف برقم (١٤٨٧٦) .
قوله: "وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا" قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٩٣-١٩٤: معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا، فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه.
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر في الحديث السالف برقم (١٤٥١٠) .
وأخرجه مسلم (١٥٢٩) ، وابن حبان (٤٩٧٨) ، والطحاوي ٤/٣٨ و٣٩، والبيهقي ٥/٣١٢ من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) و (١٤٢٣٥) عن ابن جريج، بهذا الإسناد، موقوفاً.