١٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَهِيَ كَمَكَّةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهُ، (١) لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ
---------------
= يجاوزه- أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٢/١٧٦: هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح والعصر، ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس.
ولقوله: كنا نطوف، فنمسح الركن، الفاتحة والخاتمة، انظر ما سلف برقم (١٥٠٠٧) .
ولقوله: "تطلع الشمس في قرني الشيطان" انظر (١٤٧٥٦) .
قوله: "فنمسح الركن الفاتحة": قال السندي: أي: المرة الأولى.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٢/١٧٦: للمسألة في هذا الباب ثلاثة أقوال: أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب، وهو مذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء وجماعة، وهو قول مالك وأصحابه.
القول الثاني: كراهة الطواف وكراهة الركوع له بعد الصبح وبعد العصر، قاله سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة.
والثالث: إباحة ذلك كله وجوازه بعد الصبح وبعد العصر، وبه قال عبد الله ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاووس والقاسم وعروة، وبه قال الشافعي. وانظر "الفتح" ٣/٤٨٨- ٤٩٠.
(١) وقع في (م) و (س) و (ق) : كلها، والصواب ما أثبتناه إن شاء الله، فالحمى مذكر وليس مؤنثاً، وجاء على الصواب كما أثبتناه في حديث على السالف برقم (٩٥٩) .