كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 23)

* ١٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو سَعِيدٍ - يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - الْمَعْنَى، وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللهُمَّ
---------------
= والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨) ، وأبو يعلى (١٧٨٢) ، وابن حبان (٤٣٦٨) ، والحاكم٤/٢٩٦-٢٩٧، والبيهقي ٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢-٣، وأبو داود (٣٢٤٦) ، وابن ماجه (٢٣٢٥) ، وابن الجارود (٩٢٧) ، والحاكم ٤/٢٩٦، والبيهقي ٧/٣٩٨ و١٠/١٧٦ من طرق عن هاشم بن هاشم، به.
وسيأتي برقم (١٥٠٢٤) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه.
وأخرج الطبراني في "الصغير" (٦٢٧) من طريق سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمينٍ كاذبة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان ". ولم يذكر فيه منبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/١٨٠: فيه عبد الله بن بزيع، وهو لين، وبقية رجاله ثقات.
وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (٣٥٧٦) و (٨٣٦٢) ، وهما صحيحان. وليس في حديث ابن مسعود التخصيصى بالحلف عند منبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانظر تتمة الشواهد عنده.
وانظر "الاستذكار" ٢٢/٨٣- ٩٢.

الصفحة 55