كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 24)

١٥٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، (١) قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْثُرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى
---------------
= منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو منكر.
وسيأتي مكرراً سنداً ومتناً برقم (١٥٦٩١) ، وبأتمَّ منه برقم (١٥٦٧٩) .
وفي باب تخفيف المهور عن عمر عند الترمذي (١١١٤/م) بلفظ: "ألا لا تغلوا صُدُقَ النساء ... " وقال: حسن صحيح، وسلف برقم (٢٨٥) و (٣٤٠) .
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤٢٤) (٧٥) بلفظ: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل".
وعن أنس عند البخاري (٥١٤٨) ، ومسدم (١٤٢٧) بلفظ: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "فبارك الله لك أولم ولو بشاة". وسلف برقم (١٢٦٨٥) .
وعن جابر عند أبي داود (٢١١٠) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل". وسلف برقم (١٤٨٢٤) .
وعن أبي حدرد الأسلمي، سيرد برقم (١٥٧٠٦) ولفظه: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم". وإسناده ضعيف.
وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) ، بلفظ: "التمس ولو خاتماً من حديد". وسيرد ٥/٣٣٦.
وعن عائشة، سيرد ٦/٨٢ بلفظ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
قال السندي: قوله: "على نعلين": الظاهر أنهما كانا هو المهر، ومن لا يرى ذلك يؤول مثله بالحمل على المهر المعجل، والله تعالى أعلم.
(١) وقع في النسخ: "أبو بكر"، وصوابه: "ابن بكر" كما جاء في "أطراف المسند" ٢/٦٣٥.

الصفحة 446