كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 24)

١٥٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ " (١)
---------------
= أي: أحياناً، والظاهر أن المراد التأخير عن الوقت المندوب أو المباح إلى وقت الكراهة، لا إخراجها عن الوقت، وقد قيل: إن شأن المروانيين كان هو التأخير، لا الإخراج، فليس فيه إذنٌ في إخراج الصلاة عن الوقت تبعاً للإمام، والظاهر أنه يُصلي حينئذ لنفسه، ثم يصلي مع الإمام نفلاً.
"ميتة جاهليَّة": بكسر الميم، وفيه حث على موافقة المؤمنين.
وأخرجه عبد الرزاق (٣١١٥) ، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" ١/١٨٠ من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، به، بلفظ: "من صلى عليَّ صلاة، صلى الله عليه عشراً، فأكثروا أو أقلوا". وسقط: عبد الرحمن بن القاسم من إسناد عبد الرزاق.
وهذا تابع فيه عبدُ الرحمن بن القاسم عاصم بن عبيد الله، لكنه من طريق عبد الله بن عمر العمري الضعيف، وبلفظ آخر.
وسلف ذكر أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٦٨) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم (٦٣٠٥) ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٩٥٨) (٧٤) ، والترمذي (١٠٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٤٤ من طريقين عن الزهري، به. وزاد مسلم: "أن لم يكن ماشياً معها".
وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٠٦) ، ومن طريقه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/٤٨٦ عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن نافع، به. قلنا: كذا وقع فيهما: عن سالم، عن نافع، ونرجح أن الصواب عن سالم ونافع، أو عن سالم وعن نافع، كما ذكر ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/٢٥١. =

الصفحة 454