كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 24)

طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ (١) خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ "
" أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ "
" مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ " قَالَ حُسَيْنٌ: (٢) " بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ " (٣)
---------------
(١) في (ظ ١٢) و (ص) : وإن.
(٢) انظر التعليق رقم (٢) .
(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك ابن عبد الله النخعي، فقد روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً، وهو سيئ الحفظ، حسين: هو ابن محمد المروذي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨٥ مختصراً، والبزار (١٦٣٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٩ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/٢٢٣- ٢٢٤ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في رواية عنده: "بعد عقده إياها في عنقه"، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
وقوله: "من مات وليست عليه طاعة"، سلف ذكر شواهده برقم (١٥٦٨١) .
والنهي عن الخلوة بالمرأة إلى آخر الحديث له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١١٤) بإسناد صحيح.
وفي باب النهي عن الخلوة بالمرأة أيضاً عن جابر، سلف برقم (١٤٦٥١) بلفظ: "من كان يؤمق بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فان الشيطان ثالثهما". وفي إسناده ابن لهيعة. =

الصفحة 462