كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 25)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرجه الطيالسي (١٦٥٣) ، والدارمي ١/٣٨٩، والترمذي (٦٣٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٥) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (١٤٦٦) ، ومسلم (١٠٠٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٠٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢ من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (١٤٦٦) ، وابن خزيمة (٢٤٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٣٠) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به.
وسيأتي بالأرقام (١٦٠٨٣) و (١٦٠٨٤) و٦/٣٦٣، وبنحوه برقم (١٦٠٨٥) و (١٦٠٨٦) من حديث رائطة امرأة عبد الله وهي زينب، ويقال لها رائطة كذلك.
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٢٨: ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي، فقال: رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غيرها.
وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٥٦٩) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: "تصدقن": أمر من التصدق.
قولها: "من حليكن" بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي، لكان مطلوباً، فكيف لو تيسر من غيرها.
قولها: "خفيف اليد"، أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد الأموال.
قولهما: "ولا تخبر"، أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعيَّن الإخبار. =

الصفحة 491