كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 25)

١٦٠٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، (١)

١٦٠٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، عَنْ زَيْنَبَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ " فَذَكَرَهُ (٢)
---------------
= قوله: "زينب"، أي: كل منهما زينب.
قوله: "نعم": عدم التعرض لكون الصدقة فرضاً أو تطوعاً يدل على جواز الفرض، وهو الموافق لإطلاق (إنما الصَّدَقاتُ للفُقَراء) [سورة التوبة: ٦٠] من غير فرق بين الفقير القريب والبعيد، لكنْ كثير من أهل العلم يحمله على التطوع، فلعله يجيب عن عدم التعرض بظهور أنها تطوع عنده.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، منصور- وهو ابن المعتمر- لم يدرك عمرو بن الحارث، وقد روي عن ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، به، متصلاً كما سيأتي في التخريج.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/١١١، وابن خزيمة (٢٤٦٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٧٨ من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١٦٠٨٢) .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٦٠٨٢) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق الصنعاني، وشيخه هو سفيان الثوري.

الصفحة 492