. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= عمر وهم في ذلك، والله أعلم.
وقال البخاري- فيما نقله الترمذي عنه في "العلل" ٢/٦٤٥-: وكان علي ابن عبد الله- وهو المديني- يذهب إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح، وما أرى هذا الشيء، لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا عن سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، وهذا عندنا أصح.
قلنا: رواية يزيد بن أبي حبيب عند البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/١، والترمذي (١٤٩٧) ، و"العلل الكبير" له ٢/٦٤٤، وأما رواية عمرو بن الحارث فإنما رواها البخاري في "التاريخ" ٦/١، والبيهقي ٩/٢٧٤ من طريق أسامة بن زيد، عنه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن فيروز، به وأسامة بن زيد - وهو الليثي- صدوق يهم.
وسيرد من طريق عثمان بن عمر، عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به، برقم (١٨٦٧٥) ، سقط منه سليمان بن عبد الرحمن بين عمرو وعبيد، وسيأتي الكلام فيه.
وسيرد أيضا بالأرقام: (١٨٥٤٢) و (١٨٥٤٣) و (١٨٦٦٧) .
وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُضحَّى بعضباء القرن والأذن، سلف برقم (٦٣٣) .
وعنه أيضاً: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء. سلف برقم (٨٥١) .
وعن عتبة بن عبد السلمي: إنما نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها ... سلف (١٧٦٥٢) .
قال السندي: قوله: ويدي أقصر من يده، أي: هو أشار بيده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أشير أنا بيدي، لكن يدي أقصر من يده.
العوراء. بالمد: تأنيث الأعور.
عَوَرُها. بفتحتين: ذهاب بصر إحدى العينين، أي: العوراء التي يكون=