١٨٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: (١) " صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا (٢) ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ " قَالَ: قُلْتُ: (٣) وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ (٤)
---------------
(١) في (ظ١٣) : حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال.
(٢) في (ق) : يقيموا بها، وهي نسخة في هامش (س) .
(٣) القائل هو شعبة، يسأل أبا إسحاق، كما هو في "صحيح مسلم" وغيره.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وأبو إسحاق: هو السبيعي.
وأخرجه أبو عوانة ٤/٢٣٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٧١٣) - ومن طريقه أبو عوانة ٤/٢٣٧- ومسلم (١٧٨٣) من طريق معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة، بنحوه.
وأخرجه بنحوه وأتم منه ابن سعد ٢/١٠٢، وابن أبي شيبة ١٤/٤٣٤-٤٣٥، والبخاري (٣١٨٤) ، ومسلم (١٧٨٣) (٩٢) ، وأبو يعلى (١٧٠٣) ، وأبو عوانة ٤/٢٤٠، وابن حبان (٤٨٦٩) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وسيرد بالأرقام (١٨٥٦٧) و (١٨٥٨٠) و (١٨٦٣٥) و (١٨٦٣٦) و (١٨٦٤١) و (١٨٦٨٣) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣١٨٧) .
وعن أنس بن مالك، سلف برقم (١٣٨٢٦) .
قال السندي: قوله: على أن يقيموا ... ، أي: المؤمنون في مكة في عمرة القضية.
إلا بجُلُبَّان. بضمتين، وتشديد الموحدة، والمراد. أي: إلا أن يكون=