كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وأخرجه أبو داود (٢٨٨٩) - ومن طريقه البيهقي ٦/٢٢٤- والترمذي (٣٠٤٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/١٨٧ من طريقين عن أبي بكر بن عياش، زاد أبو داود وابن عبد البر: قال أبو بكر بن عياش: فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.
وقد اختلف فيه على أبي إسحاق: فأخرجه الطبري في "التفسير" (١٠٨٨٩) من طريق أبي أسامة، عن زكريا، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأله عن الكلالة ...
وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٧١) - ومن طريقه البيهقي ٦/٢٢٤- عن حسين بن علي بن الأسود، عن يحيى بن آدم، عن عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) [النساء: ١٧٦] ، قال: من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة. قال أبو داود: وروى عمار عن أبي إسحاق، عن البراء في الكلالة، قال: "تكفيك آية الصيف".
قال البيهقي: هذا (يعني حديث أبي إسحاق عن البراء) هو المشهور، وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف.
قلنا: قد رجح ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/٥١ حديث أبي إسحاق، عن أبي سلمة، فقال: وحديثه عن أبي سلمة أشبه عندي.
وأخرجه الحاكم ٤/٣٣٦ من طريق يحيى بن عبد الحميد- وهو الحِماني- عن يحيى بن آدم، عن عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: أما سمعت الآية ...
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: الحماني ضعيف.
وسيرد برقمي (١٨٦٠٧) و (١٨٦٧٧) .=

الصفحة 552