كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=٩/٢٥٤ من طريق مالك بن مغول، ويعقوب بن سفيان ٣/٧٨ من طريق شعبة، والطحاوي أيضا في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٥٩ من طريق يونس بن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي السفر، عن البراء، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٦٨-٤٦٩ عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٥١، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى باختصار، ومحمد بن مالك مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم، ولكن قال ابن حبان: لم يسمع من البراء، قلت: قد وثقه، وقال: رأيت ... فصرح، وبقية رجاله ثقات. قلنا: وعزاه إلى "ثقات" ابن حبان أيضا المزي والحافظ في "تهذيبهما" ولم نجده في المطبوع منه.
وأورده الحافظ في "الفتح" ١٠/٣١٧، وقال: قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صحَّ، فهو منسوخ. قلت: لو ثبت النسخ عند البراء، ما لبسه بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه، أو فهم الخصوصية له من قوله: "البس ما كساك الله ورسوله" وهذا أولى من قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي. ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: لِمَ تتختم بالذهب، وقد نهى عنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البس ما كساك الله ورسوله"؟
وانظر النهي عن لبس خاتم الذهب من حديث البراء في الرواية (١٨٥٠٤) .
قال السندي: قوله: وخُرْثي. بضم معجمة، فسكون راء، فكسر مثلثة، فتشديد مثناة من تحت: هو أثاث البيت ومتاعه.
على كُرسوعي. ضبط بضم الكاف، وهو طرف رأس اليد مما يلي الخنصر.
وكان البراء يقول. كأنه علم أن الأمر كان بعد النهي عن لبس الذهب،=

الصفحة 565