١٨١٥٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ " (١)
---------------
= وسيرد بالأرقام (١٨١٨٦) و (١٨١٨٧) و (١٨١٨٨) و (١٨١٨٩) و (١٨٢١٥) .
والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني (٧٩٠٩) ، وفيه: بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ لحقنا عمرو بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذ بناحية ثوبه ... إلى أن قال: "إن الله لا يحب المسبلين". وسيرد من حديث عمرو نفسه في "المسند" ٤/٢٠٠، لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأخيرة. وإسناد حديث المسند صحيح.
ومن حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٨٩) بإسناد صحيح، بلفظ: "إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال النووي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٦٣: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوعٌ مَنع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمَنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر
عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.
وقال السندي: قوله. بحجزة سفيان، بضم حاء مهملة، وسكون جيم، وإعجام زاي: موضع شَد الإزار.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من ولد المغيرة، وللاختلاف فيه. مسلمة بن نوفل: هو ابن عروة بن المغيرة بن شعبة كما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٣٨٨، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٢٦٦، وذكر ابنُ أبي حاتم أنه وثقه ابنُ مَعِين، ونقل عن أبيه أنه قال:
صالح الحديث، وهو من رجال "التعجيل". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٣١٦، والطبراني في "الكبير"=