كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)

١٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ " قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الْمَرْضَى (١)
---------------
= "معرفة السنن والآثار": وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وأخرج الدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/٤ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يُستأمر النساء في أنفسهن، فإذا سكتن، فذلك لَهُنَ إقرار". وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث.
وسيأتي برقم (١٩٦٥٧) و (١٩٦٨٨) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٢٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: وإن أَبتْ لم تُكره: من الإكراه، وهذا يدلُّ على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديثُ مشكل عبد الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حملَ بعضُهم اليتيمة على البالغة، وتَسْميتُها يتيمةَ باعتبارِ ما كان، ولا يخفى أنَ البالغة ذاتَ الأب أيضاً كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٩٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقرن بوكيع بشرَ بنَ السري. =

الصفحة 278