كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)

يَمِينِي " أَوْ قَالَ: " إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " (١)
---------------
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٢٧٦) ، مختصراً، والبيهقي ١٠/٥١-٥٢ من طريق سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٥٠٠) ، والبخاري (٦٦٢٣) و (٦٧١٨) و (٦٧١٩) ، ومسلم (١٦٤٩) (٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩- ١٠، وفي "الكبرى" (٤٧٢١) ، وابن ماجه (٢١٠٧) ، وأبو يعلى (٧٢٥١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/٢٦، ٣٢، ٥١، ٥١-٥٢، وفي "السنن الصغير" (٤٠١٩) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٣٦) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وجاء عند البخاري (٦٦٢٣) ، وابن ماجه (٢١٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٥١-٥٢ على التردّد في تقديم الكفارة وتأخيرها، كرواية أحمد، وسائرُ الروايات على تقديم الكفارة دون تردد.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
ووقع في رواية البخاري (٦٧١٨) "إلا كفرتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير، وكفَّرت". قال الحافظ في "الفتح" ١١/٦٠٥: كذا وقع لفظ "وكفَّرت" مكرراً في رواية السرخسي.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٤٤١٥) و (٦٦٧٨) ، ومسلم (١٦٤٩) (٨) ، وأبو يعلى (٧٢٥٨) و (٧٢٩٧) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٢١٦-٢١٧ من طريق بُريد، عن أبي بردة، به.
وجاء في بعض طرقه: "فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ" بدل "ثلاث"، وهو لفظ الرواية الآتية برقم (١٩٦٠٨) ، ونتكلم على ذلك هناك.
وفي الباب عن عمران بن حصين عند ابن حبان (٤٣٥١) .
وعن أبي الدرداء عند البيهقي في "السنن" ١٠/٥٢.
وفي باب كفارة اليمين عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: نستحمله، أي: نطلب منه أن يحملنا على الجمال =

الصفحة 329