كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)

١٩٧١٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ: " اللهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَأَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ " (٢)
---------------
= ١/١٠١: قال البخاري: إسحاق بن إدريس الأسواري البصري كذاب. وقال ابنُ معين: ليس بشيء يضع الأحاديث، وقال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء": قال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي في "الميزان": تركه ابنُ المديني، وقال أبو زرعة: واهِ، وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعّفوه، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري وأبو حاتم: ضعَّفه علي ابن المديني جداً.
فهذا إسناد مسلسل بالكذابين والضعفاء، لا يصلح شاهداَ، ولا يُفرح به.
قال السندي: قوله: أن يُحَلَّق، من التحليق.
حبيبته: كالزوجة والبنت.
فالعبوا بها: خذوا منها الزينة المباحة، كالخاتم للذكر، وفي "العبوا" إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب والأخذ بما لا يعنيه، والحديث يدل على حرمة الذهب للنساء أيضاً كما للرجال، ولذلك قال السيوطي في حاشية أبي داود: هذا منسوخ، إذ المشهور جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.
قلنا: الحديث ضعيف كما سلف، فلا يحتج به، والإجماع على جواز لبس الذهب للنساء محلقاً وغير مُحَلّق.
(١) في (م) : نعوذ.
(٢) حديث حسن، عمران- وهو ابنُ داوَر القطان أبو العوام- وإنْ يكن ضعيفاً، واضطرب فيه كما سيرد- تابعه هشامٌ الدستوائي، كما في الرواية التالية، وحجاجُ بنُ حجاج الباهلي، كما عند أبي عوانة والحافظ، وهما ثقتان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن قتادة- وهو ابنُ دعامة-=

الصفحة 493