كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)
١٩٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ مَوْلًى لِآلِ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ (١) بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ، (٢) وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ (٣) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ (٤) حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ
---------------
= بين حديث المنهي عن الصلاة بعد العصر، وبين صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدها، فانظره،
وانظر كذلك حديث تميم الداري السالف برقم (١٦٩٤١) ، وحديث أم سلمة الآتي ٦/٣١٥، وحديث ميمونة الآتي ٦/٣٣٤-٣٣٥.
قال السندي: قوله: يصلي ركعتين بعد العصر، قد جاء ذكرُهما في حديث عائشة وغيرها، فقيل بجواز الصلاة بعد العصر بسبب، وقيل بالخصوص، وذلك لثبوت النهي قطعاً، والله تعالى أعلم.
(١) في (ق) : فأذن. وفي هامشها: فأقام.
(٢) كلمة "ينتصف" ليست في (ظ ١٣) .
(٣) في (ظ١٣) : العصر.
(٤) في (ظ١٣) : العشاء. وهي نسخة في (س) .
الصفحة 508