كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= (٦٠٥٩) - والدارقطني في "السنن" ٣/١٧، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٠-٢٨١، وفي "معرفة السنن " (١١٠٤٨) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) عن معمر.
وأخرجه البخاري (٣٩٣٩) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٩) (٨٦) عن محمد بن حاتم، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، وفي "الكبرى" (٦١٦٧) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة.
كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري) . وذكر الحديث.
وجاء عند الحميدي (٧٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٦٠) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريكٌ لي دراهمَ بدراهمَ، بينهما فضلٌ - فقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٨١: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابنُ المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أُطلق في رواية ابن جُريج (يعني هذه) ، فيكون الخبر وارداً في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: "ما كان منه يداً بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئاً، فلا".
قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريحُ ببيع الجنسين، ولفظُها عن أبي المنهال قال: باع رجلٌ ذهباً بورق إلى الموسم. وبذلك فسَّر الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٣ قولَ أبي المنهال (في رواية ابن المديني) : "باع شريكٌ لي دراهم.." فقال: أي: بذهب.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٥٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٢٥) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٠٣٩) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ=

الصفحة 67